[ ص: 143 ]   ( ومن وطئ بهيمة  فلا حد عليه ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية ، وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه ، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا ، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب . 
     	
		
				
						
						
