[ ص: 163 ]   ( وحد الخمر والسكر  في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله  عنهم ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهور من الرواية : وعن  محمد  رحمه الله أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ; لأنه لم يرد به نص . 
ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق منصف على ما عرف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					