[ ص: 164 ]   ( ويثبت الشرب  بشهادة شاهدين ) ويثبت ( بالإقرار مرة واحدة ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يشترط الإقرار مرتين ، وهو نظير الاختلاف في السرقة ، وسنبينها هناك إن شاء الله ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					