( ولا يحد السكران بإقراره على نفسه ) لزيادة احتمال الكذب في إقراره [ ص: 166 ] فيحتال لدرئه ; لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف ، لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ، ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته ; لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكران ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وفي ظاهر الرواية تكون ردة ، والله أعلم بالصواب .


