( ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له  فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة ، فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول  زفر  رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول : ملك الذات باق والحرمة لغيره ، إذ هي مؤقتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					