الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب ) وقال الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد ، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ، ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته ، لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده ( فإنضرب سوطا في قذف ، ثم أسلم ثم ضرب ما بقي [ ص: 173 ] جازت شهادته ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له ، والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرد شهادته ، إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية