( وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب ) وقال الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد ، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ، ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته ، لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده ( فإنضرب سوطا في قذف ، ثم أسلم ثم ضرب ما بقي [ ص: 173 ] جازت شهادته ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له ، والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له .
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرد شهادته ، إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح .


