الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر ) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ، بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لأنه مطلق فيه ، والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق .

                                                                                                        وقال الشافعي رحمه الله : تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه ، إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال ، لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم ، قلنا لما استوفي حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية