[ ص: 184 ] باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
( ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنهاقالت : { كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه }: أي الحقير ، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقيرا تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب ، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر ، وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرئ بها .
ويدخل في السمك المالح والطري .
وفي الطير [ ص: 185 ] الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطير }" وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول الشافعي ، والحجة عليهما ما ذكرنا .
[ ص: 181 - 184 ]


