( ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية ) وقال الشافعي رحمه الله : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه .
وعن أبي يوسف رحمه الله مثله .
وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا ; لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربوا على النصاب


