( وإذا اتخذ من الخشب أواني وأبوابا  قطع فيها ) لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ، ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز ; وفي الحصر البغدادية  قالوا يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل ، وإنما يجب القطع في غير المركب ،  [ ص: 190 ] وإنما يجب إذا كان خفيفا لا يثقل على الواحد حمله ; لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					