الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 210 ] قال : ( وإذا قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا شيء عليه في الخطإ ويضمن في العمد )

                                                                                                        وقال زفر رحمه الله : يضمن في الخطإ أيضا وهو القياس ، والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد ، وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا ، وقيل : يجعل عذرا أيضا .

                                                                                                        له أنه قطع يدا معصومة ، والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنها .

                                                                                                        قلنا : إنه أخطأ من اجتهاده إذ ليس في النص تعيين اليمين والخطأ في الاجتهاد موضوع .

                                                                                                        ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات ، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة ، ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ، وعلى هذا لو قطعه غير الحداد لا يضمن أيضا هو الصحيح .

                                                                                                        ولو أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن بالاتفاق لأنه قطعه بأمره ، ثم في العمد عنده عليه : أي السارق ضمان المال ; لأنه لم يقع حدا وفي الخطإ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية