( وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له  لم يقطع ) معناه : إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا باعها المالك إياه    ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله: يقطع ، وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله لأن السرقة قد تمت انعقادا  [ ص: 212 ] وظهورا ، وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة . 
ولنا : أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء . 
قال : ( وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب    ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء . 
وعن  محمد  رحمه الله : أنه يقطع ، وهو قول  زفر   والشافعي  رحمهما اللهاعتبارا بالنقصان في العين . 
ولنا : أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان في العين ; لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلك كله . 
أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					