( وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع ) معناه : إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا باعها المالك إياه ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لأن السرقة قد تمت انعقادا [ ص: 212 ] وظهورا ، وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة .
ولنا : أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء .
قال : ( وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء .
وعن محمد رحمه الله : أنه يقطع ، وهو قول زفر والشافعي رحمهما اللهاعتبارا بالنقصان في العين .
ولنا : أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان في العين ; لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلك كله .
أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا .


