( ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير  قطع وترد الدراهم والدنانير إلى  [ ص: 217 ] المسروق منه ، وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : لا سبيل للمسروق منه عليهما ) 
وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له ، ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه ، وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع ، وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					