ثم قال : ( ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت    ) ومثله عن  الكرخي  رحمه الله . 
وعن  الطحاوي  رحمه الله أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة . 
وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو المقصود به . 
قال : ( ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يترك على خشبة حتى يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره . 
قلنا : حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					