ثم قال : ( ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت ) ومثله عن الكرخي رحمه الله .
وعن الطحاوي رحمه الله أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة .
وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو المقصود به .
قال : ( ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به ، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يترك على خشبة حتى يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره .
قلنا : حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة .


