( وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمدا  ، فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ) لأن الحد في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة للاستثناء المذكور في النص ، ولأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في مثله فظهر حق العبد في النفس والمال ، حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					