باب كيفية القتال ( وإذا دخل المسلمون دار الحرب ، فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام }.
قال [ ص: 224 - 225 ]
( فإن أجابوا كفوا عن قتالهم ) لحصول المقصود : وقد قال صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله }الحديث .
[ ص: 226 ] ( وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية ) به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش ، ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص ، وهذا في حق من تقبل منه الجزية ، ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية ; لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام .
قال الله تعالى : { تقاتلونهم أو يسلمون }.
[ ص: 227 ] ( فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) لقول علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية ، ليكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا .
والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن ، والله أعلم .


