[ ص: 242 ] ( ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ، ولا يجهز إليهم ) لأن { النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم }ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، وكذا الكراع لما بينا ، وكذا الحديد ; لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا ، وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالنص فإنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه .
[ ص: 242 ]


