( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا بأس بذلك . 
وأصله : أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ، وعنده يثبت ، ويبتنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في كفاية المنتهى . 
له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال  [ ص: 264 ] مباح كما في الصيود ، ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد . 
وقد تحقق . 
ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب   } ، والخلاف ثابت فيه والقسمة بيع معنى فتدخل تحته ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة ، والثاني منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجوده ظاهرا ، ثم قيل موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد ; لأن حكم الملك لا يثبت بدونه . 
وقيل الكراهة وهي كراهة تنزيه عند  محمد  رحمه الله فإنه قال على قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهلا تجوز القسمة في دار الحرب . 
وعند  محمد  رحمه الله الأفضل أن يقسم في دار الإسلام . 
ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة . 
     	
		
				
						
						
