فصل في كيفية القسمة قال : ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها    ) لقوله تعالى: { فأن لله خمسه وللرسول    }استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم    ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ( وقال : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول  [ ص: 273 ]  الشافعي  رحمه الله  ، لما روى . 
 [ ص: 274 ]  ابن عمر  صلى الله عليه وسلم { أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما   }ولأن الاستحقاق بالغناء . 
وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ، لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير . 
 [ ص: 275  -  277 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله ما روى  ابن عباس  رضي الله  عنهما  { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما   }فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله . 
 [ ص: 278  -  279 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { للفارس سهمان وللراجل سهم   }كيف وقد روي عن  ابن عمر  رضي الله  عنهما  { أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وللراجل سهما   }وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، لأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان : النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه . 
     	
		
				
						
						
