( وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنصرة    ) لما روينا . 
قال : ( وبعده بالفقر ) . 
قال العبد الضعيف عصمه الله  : هذا الذي ذكره قول  الكرخي  ، وقال  الطحاوي  رحمه الله : سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع ، ولأن فيه معنى الصدقة نظيرا إلى المصرف فيحرمه كما يحرم العمالة . 
وجه الأول وقيل هو الأصح : ما روي أن  عمر  رضي الله  عنه أعطى الفقراء منهم ، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ، أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					