[ ص: 295 ] فصل في التنفيل 
قال : ( ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال  فيقول : من قتل قتيلا فله سلبه ، ويقول للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) معناه بعدما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه . 
قال الله تعالى : { يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال    }وهذا نوع تحريض ، ثم قد يكون التنفيل بما ذكر ، وقد يكون بغيره إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ ; لأن فيه إبطال حق الكل ، فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه ، وقد تكون المصلحة فيه . 
     	
		  [ ص: 295 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					