( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام    ) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز ، قال : ( إلا من الخمس ) لأنه لا حق للغانمين في الخمس . 
( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره في ذلك  [ ص: 296 ] سواء ) وقال  الشافعي  رحمه الله : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له ، وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام : { من قتل قتيلا فله سلبه   }والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له ، ولأن القاتل مقبلا أكثر غناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره . 
ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كما نطق به النص . 
 [ ص: 297  -  298 ]   { وقال عليه الصلاة والسلام لحبيب بن أبي سلمة    : ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك   }وما رواه يحتمل نصب الشرع ، ويحتمل التنفيل فنحمله على الثاني لما رويناه ، وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه . 
( والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه ، وكذا ما كان على مركبه من السرج والآلة وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على  [ ص: 299 ] وسطه ، وما عدا ذلك فليس بسلب ) وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه ، ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين ، فأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام لما مر من قبل حتى لو قال الإمام : من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطؤها ، وكذا لا يبيعها ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. 
وقال  محمد  رحمه الله : له أن يطأها ، ويبيعها لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وبالشراء من الحربي ، ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					