( وإذا أسلم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر ، وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار ) لما روي { أن عبيدا من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقضى بعتقهم وقال : هم عتقاء الله }ولأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما لمولاه ، أو بالالتحاق [ ص: 309 ] بمنعة المسلمين إذا ظهر على الدار ، واعتبار يده أولى من اعتبار يد المسلمين لأنها أسبق ثبوتا على نفسه فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد وفي حقهم إلى إثبات اليد ابتداء فلهذا كان أولى ، والله أعلم بالصواب .


