( وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه ) أو قتل مسلم تاجر أسيرا ( فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا في الأسيرين : الدية في الخطإ والعمد ) لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه وامتناع القصاص لعدم المنعة ، وتجب الدية في ماله لما قلنا . ولأبي حنيفة رحمه الله : أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ، ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم ، فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا ، وخص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا ، والله أعلم بالصواب .


