قال : ( وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال   [ ص: 313 ] يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال  الشافعي  رحمه الله : فيهما الخمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا : ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية وكذا  عمر   ومعاذ  رضي الله  عنهما    } ، ووضع في بيت المال ولم يخمس ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحقه الغانمون بمعنى وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنى لإيجاب الخمس . . 
     	
		  [ ص: 310  -  311 ] 
				
						
						
