( ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له  أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم  فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ; ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولي معلوم وهو العامة أو السلطان قال عليه الصلاة والسلام : { السلطان ولي من لا ولي له   }وقوله إن شاء أخذ الدية ، معناه بطريق الصلح لأن موجب العمد هو القود عينا ، وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود ، فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ، والله أعلم بالصواب . . 
     	
		  [ ص: 314 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					