قال : ( ومن أحيا أرضا مواتا  فهي عند  أبي يوسف  رحمه الله  تعالىمعتبرة بحيزها ، فإن كانت من حيز أرض الخراج ) ومعناه بقربه . 
 [ ص: 318  -  319 ]   ( فهي خراجية ، وإن كان من حيز أرض العشر فهي عشرية ) والبصرة  عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله  عنهم  ، لأن حيز الشيء يعطى له حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به ، وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر ، وكان القياس في البصرة  أن تكون خراجية لأنها من حيز أرض الخراج إلا أن الصحابة رضي الله  عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم ( وقال  محمد  رحمه الله : إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة  أو الفرات  أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية ) وكذا إن أحياها بماء السماء ( وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم    ) مثل نهر الملك  ونهر يزدجرد    ( فهي خراجية ) لما ذكرنا من اعتبار الماء ، إذ هو السبب للماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامية . . 
     	
		  [ ص: 319 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					