قال : ( فإن لم تطق ما وضع عليها  نقصهم الإمام ) ، والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ; ألا ترى إلى قول  عمر  رضي الله  عنه : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقالا : لا ، بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت ; وهذا يدل على جواز النقصان .  [ ص: 321 ] وأما الزيادة عند زيادة الريع  يجوز عند  محمد  رحمه الله اعتبارا بالنقصان . وعند  أبي يوسف  رحمه الله لا يجوز ، لأن  عمر  رضي الله  عنه لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					