( وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت ، وفي الجامع الصغير : ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ ) وهذا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه ، وهو قول الشافعي رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا وذلك إن مات في بعض السنة ) . أما مسألة الموت فقد ذكرناها ، وقيل : خراج الأرض على هذا الخلاف ، وقيل : لا تداخل فيه بالاتفاق . لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين ، بخلاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفاؤه . ولأبي حنيفة رحمه الله أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه ، ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما والقابض منه قاعد ، وفي رواية : يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا [ ص: 339 ] ويقول : أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة ، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ولأنها وجبت بدلا من القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل لا في الماضي ، لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض ، وكذا النصرة في المستقبل لأن الماضي وقعت الغنيمة عنه ، ثم قول محمد رحمه الله في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله بعض المشايخ رحمهم الله على المضي مجازا وقال : الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع فتداخل ، وعند البعض هو مجرى على حقيقته ، والوجوب عند أبي حنيفة رحمه الله بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء . والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول ، وعند الشافعي رحمه الله في آخره اعتبارا بالزكاة ولنا أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله ، والله أعلم بالصواب . .


