( وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب ، أو قتل على ردته  فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ،  وقالا    : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة ، فتكون في ماله ، وعندهما الكسبان جميعا ماله : لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام : لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأول ميراثا عنه والثاني فيئا عنده . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					