قال : ( وارتداد الصبي الذي يعقل  ارتداد عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله  [ ص: 355 ] ويجبر على الإسلام ولا يقتل ، وإسلامه إسلام من لا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال  أبو يوسف    : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله: إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد ، لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا ، ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة فلا يؤهل له . ولنا فيه : { أن  عليا  رضي الله  عنه أسلم في صباه وصحح النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه   }وافتخاره بذلك مشهور ، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد ، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية وهي من أجل المنافع ، وهو الحكم الأصلي ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالى بشوبه ، ولهم في الردة : أنها مضرة محضة بخلاف الإسلام على أصل  أبي يوسف  رحمه الله لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر ،  ولأبي حنيفة   ومحمد  رحمهما اللهفيها أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام ، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل لأنه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة  [ ص: 356 ] عليهم ، وهذا في الصبي الذي يعقل ، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده   [ ص: 357 ] لأن إقراره لا يدل على تغير العقيدة ، وكذا المجنون والسكران الذي لا يعقل ، والله أعلم بالصواب . . 
     	
		 [ ص: 352  -  354 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					