( فإن كانت لهم فئة  أجهز على جريحهم  [ ص: 360 ] وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم كي لا يلتحقوا بهم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز ذلك في الحالين لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا ، وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته . 
				
						
						
