[ ص: 362 ]   ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه )  وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن  عليا  رضي الله  عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة  وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . . 
     	
		 
				
						
						
