[ ص: 362 ] ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . .


