[ ص: 373 ] قال : ( ولقطة الحل والحرم   سواء ) وقال  الشافعي    : يجب التعريف في لقطة الحرم  إلى أن يجيء صاحبها { لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم    : ولا يحل لقطتها إلا لمنشد   }. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة   }من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ،  [ ص: 374 ] والتخصيص بالحرم  لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . . 
     	
		
				
						
						
