[ ص: 373 ] قال : ( ولقطة الحل والحرم سواء ) وقال الشافعي : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها { لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم : ولا يحل لقطتها إلا لمنشد }. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة }من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، [ ص: 374 ] والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . .


