وعن محمد رحمه الله أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف . وعند أبي يوسف لا يجوز لأن القياس إنما يترك بالنص ، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه . ومحمد رحمه الله يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الأشياء .
وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف ، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد رحمه الله . .


