[ ص: 420 - 422 ] قال : ( ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4450_4858البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق
[ ص: 423 ] قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=67041وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها . .
nindex.php?page=treesubj&link=24273_4841_4450_4858
[ ص: 420 - 422 ] قَالَ : ( وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4450_4858الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا ) لِإِطْلَاقِ
[ ص: 423 ] قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=67041وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ } ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ فَهَذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَهَذَا يُسَلِّمُهُ فِي بِعِيدِهَا . .
nindex.php?page=treesubj&link=24273_4841_4450_4858