قال : ( ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم  فسد البيع في جميعها عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان  وكذا كل معدود متفاوت ، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا  [ ص: 425 ] وعنده ينصرف إلى الواحد ) لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول فوضح الفرق . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					