( ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما  جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وقال  محمد    : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا ) . 
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به ، وقد مر  أبو حنيفة  على أصله في الملحق به ونفى الزيادة على الثلاث ، وكذا  محمد  في تجويز الزيادة ،  وأبو يوسف  أخذ في الأصل بالأثر ، وفي هذا بالقياس وفي هذه المسألة قياس آخر ، وإليه مال  زفر  وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط أو اشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا . 
				
						
						
