قال : ( وإذا مات من له الخيار  بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته ) وقال  الشافعي    : يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين . ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال ، بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث ; فأما نفس الخيار لا يورث ، وأما خيار التعيين فيثبت للوارث ابتداء  [ ص: 438 ] لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار . 
				
						
						
