قال : ( وبيع أم الولد والمدبر والخلع  فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أعتقها ولدها   }" وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي بالخلع والبيع  ففيه روايتان : والأظهر الجواز والمراد المدبر  [ ص: 455 ] المطلق دون المقيد . وفي المطلق خلاف  الشافعي  رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق . 
     	
		 [ ص: 444  -  453 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					