الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) المراد الكلأ . أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : ولا يجوز بيع المراعي ، ولا إجارتها ، والمراد الكلأ ، أما البيع فلأنه ورد على [ ص: 462 ] ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ; قلت : يشير إلى حديث : { الناس شركاء في ثلاثة : الكلإ ، والنار ، والماء } ، وسيأتي في " كتاب إحياء الموات " إن شاء الله تعالى .




                                                                                                        الخدمات العلمية