فصل فيما يكره 
قال : { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش   }وهو أن يزيد في الثمن ولا  [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { لا تناجشوا   }. 
قال : ( وعن السوم على سوم غيره    ) قال عليه الصلاة والسلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه   }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا . 
قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر . 
     	
		 [ ص: 478  -  479 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					