باب المرابحة والتولية  
قال : ( المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والتولية : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح " { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر  رضي الله  عنه بعيرين ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما ، فقال هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا   }" . 
     	
		 [ ص: 493  -  494 ] 
				
						
						
