قال :   ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس )  لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الفضة بالفضة هاء وهاء   }" معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى .  [ ص: 511 ] قال : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر التقابض خلافا  للشافعي  في بيع الطعام ) . له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف : " { يدا بيد   }" ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتتحقق شبهة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : " { يدا بيد عينا بعين   }" ، وكذا رواه  عبادة بن الصامت  ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل . 
     	
		 [ ص: 509  -  510 ] 
				
						
						
