[ ص: 513 ] قال : ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما    ) عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد    : لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين . ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما ، إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما ، وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار  [ ص: 514 ] كالجوزة بالجوزتين ، بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ  وقد نهي عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء . 
     	
		 [ ص: 512  -  513 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					